( 3852 ) فصل : وفي وجهان ; أحدهما ، يجوز . وهو ظاهر كلام استثناء النصف ; لتخصيصه الإبطال بما زاد على النصف ، لأنه ليس بأكثر ، فجاز كالأقل . الخرقي
والثاني ، لا يجوز ، ذكره أبو بكر ; لأنه لم يرد في [ ص: 104 ] كلامهم إلا القليل من الكثير ، والنصف ليس بقليل . .