( 3958 ) فصل : مضمونة ضمان الغصب ، مثل السمن ، وتعلم الصناعة ، وغيرها ، وثمرة الشجرة ، وولد الحيوان ، متى تلف شيء منه في يد الغاصب ضمنه ، سواء تلف منفردا ، أو تلف مع أصله . وبهذا قال زوائد الغصب في يد الغاصب وقال الشافعي ، أبو حنيفة : لا يجب ضمان زوائد الغصب ، إلا أن يطالب بها فيمتنع من أدائها ; لأنها غير مغصوبة ، فلا يجب ضمانها ، كالوديعة ، ودليل عدم الغصب أنه فعل محرم ، وثبوت يده على هذه الزوائد ليس من فعله ; لأنه انبنى على وجود الزوائد في يده ، ووجودها ليس بفعل محرم منه . ولنا ، أنه مال المغصوب منه ، حصل في يد الغاصب بالغصب ، فيضمنه بالتلف ، كالأصل . ومالك
وقولهم : إن إثبات يده ليس من فعله . لا يصح ; لأنه بإمساك الأم تسبب إلى إثبات يده على هذه الزوائد ، وإثبات يده على الأم محظور .