الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3967 ) فصل : وإن غصب عبدا ، فصاد صيدا ، أو كسب شيئا ، فهو لسيده ، وإن غصب جارحا كالفهد والبازي ، فصاد به ، فالصيد لمالكه ; لأنه من كسب ماله ، فأشبه صيد العبد . ويحتمل أنه للغاصب ; لأنه الصائد ، والجارحة آلة له ، ولهذا يكتفي بتسميته عند إرساله الجارح . وإن غصب قوسا أو سهما أو شبكة ، فصاد به ، ففيه وجهان ; أحدهما ، أنه لصاحب القوس والسهم والشبكة ; لأنه حاصل به ، فأشبه نماء ملكه وكسب عبده . والثاني ، للغاصب ; لأن الصيد حصل بفعله ، وهذه آلات ، فأشبه ما لو ذبح بسكين غيره ، فإن قلنا : هو للغاصب .

                                                                                                                                            [ ص: 155 ] فعليه أجر ذلك كله مدة مقامه في يديه إن كان له أجر . وإن قلنا : هو للمالك ، لم يكن له أجر في مدة اصطياده ، في أحد الوجهين ; لأن الأجر في مقابلة منافعه ، ومنافعه في هذه المدة عائدة إلى مالكه ، فلم يستحق عوضها على غيره ، كما لو زرع أرض إنسان ، فأخذ المالك الزرع بنفقته ، والثاني عليه أجر مثله ; لأنه استوفى منافعه ، أشبه ما لو لم يصد شيئا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية