( 4004 ) فصل : وبهذا قال وأم الولد مضمونة بالغصب . ، الشافعي ، وأبو يوسف . وقال ومحمد : لا تضمن ; لأن أم الولد لا تجري مجرى المال ، بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء ، فأشبهت الحر . ولنا ، أن ما يضمن بالقيمة ، يضمن بالغصب ، كالقن ، ولأنها مملوكة ، فأشبهت المدبرة ، وفارقت الحرة ; فإنها ليست مملوكة ، ولا تضمن بالقيمة . أبو حنيفة