الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4173 ) فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن استئجار المنازل والدواب جائز . ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة ، ولا بد من مشاهدته وتحديده ، فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك ، ولا يجوز إطلاقه ، ولا وصفه . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو ثور : إذا ضبط بالصفة ، أجزأ . وقال أصحاب الرأي : له خيار الرؤية ، كقولهم في البيع

                                                                                                                                            ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على البيع ، والخلاف ها هنا مبني على الخلاف في البيع ، ولم يكتف بالصفة ; لأنه لا يصير معلوما إلا بالرؤية ، كما لا يعلم في البيع إلا بذلك . فإن كان دارا أو حماما ، احتاج إلى مشاهدة البيوت ; لأن الغرض يختلف بصغرها وكبرها ومرافقها ، ومشاهدة قدر الحمام ليعلم كبرها من صغرها ، ومعرفة ماء الحمام إما من قناة أو بئر ، فإن كان من بئر احتاج إلى مشاهدتها ; ليعلم عمقها ومؤنة استسقاء الماء منها ، ومشاهدة الأتون ، ومطرح الرماد ، وموضع الزبل ، ومصرف ماء الحمام ، فمتى أخل بهذا أو بعضه ، لم تصح ; للجهالة بما يختلف الغرض به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية