الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4336 ) فصل : وإن تحجر مواتا ، وهو أن يشرع في إحيائه ، مثل إن أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا ، أو حاطها بحائط صغير ، لم يملكها بذلك ; لأن الملك بالإحياء ، وليس هذا بإحياء ، لكن يصير أحق الناس به ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به } . رواه أبو داود . فإن نقله إلى غيره ، صار الثاني بمنزلته ; لأن صاحبه أقامه مقامه . وإن مات فوارثه أحق به ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من ترك حقا أو مالا ، فهو لورثته } . فإن باعه ، لم يصح بيعه ; لأنه لم يملكه ، فلم يملك بيعه كحق الشفعة قبل الأخذ به ، وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه

                                                                                                                                            قال أبو الخطاب : ويحتمل جواز بيعه ; لأنه له ، فإن سبق غيره فأحياه ، ففيه وجهان أحدهما أنه يملكه ; لأن الإحياء يملك به ، والتحجر لا يملك به ، فثبت الملك بما يملك به دون ما لم يملك به ، كمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء ، فجاء غيره ، فأزاله وأخذه .

                                                                                                                                            والثاني لا يملكه لأن مفهوم قوله عليه السلام : " من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد " وقوله : " في حق غير مسلم ، فهي له " . أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق . وكذلك قوله : { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به }

                                                                                                                                            وروى سعيد ، في " سننه " أن عمر رضي الله عنه قال : من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين ، فجاء قوم فعمروها ، فهم أحق بها . وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها ; ولأن الثاني أحيا في حق غيره ، فلم يملكه ، كما لو أحيا ما يتعلق به مصالح ملك غيره ، ولأن حق المتحجر أسبق ، فكان أولى ، كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري . فإن طالت المدة عليه [ ص: 332 ] فينبغي أن يقول له السلطان : إما أن تحييه ، أو تتركه ليحييه غيرك

                                                                                                                                            لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم ، فلم يمكن من ذلك ، كما لو وقف في طريق ضيق ، أو مشرعة ماء ، أو معدن لا ينتفع به ، ولا يدع غيره ينتفع فإن سأل الإمهال لعذر له ، أمهل الشهر والشهرين ، ونحو ذلك . فإن أحياه غيره في مدة المهلة ; ففيه الوجهان اللذان ذكرناهما . وإن تقضت المدة ولم يعمر ، فلغيره أن يعمره ويملكه ; لأن المدة ضربت له لينقطع حقه بمضيها ، وسواء أذن له السلطان في عمارتها ، أو لم يأذن له . وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العمارة ، قيل له : إما أن تعمر ، وإما أن ترفع يدك ، فإن لم يعمرها ، كان لغيره عمارتها ، فإن لم يقل له شيء ، واستمر تعطيلها

                                                                                                                                            فقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أن من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين ، فجاء قوم فعمروها ، فهم أحق بها . ومذهب الشافعي في هذا كله نحو ما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية