( 4555 ) فصل : ذكر فيما القاضي أن قياس المذهب أنه لا يملك بالتعريف . وقال إذا التقط عبدا صغيرا ، أو جارية ، : يملك العبد دون الجارية ، لأن التملك بالتعريف عنده اقتراض ، والجارية عنده لا تملك بالقرض . وهذه المسألة فيها نظر ; فإن اللقيط محكوم بحريته ، فإن كان ممن يعبر عن نفسه ، فأقر بأنه مملوك ، لم يقبل إقراره ; لأن الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك ، لاعتبر في تعريفه سيده . والله أعلم . الشافعي