( 4616 ) مسألة : قال : ( فإن ، بطلت الوصية ) هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن مات الموصى له قبل موت الموصي ، رضي الله عنه . وبه قال علي الزهري ، ، وحماد بن أبي سليمان ، وربيعة ، ومالك ، وأصحاب الرأي . وقال والشافعي الحسن : تكون لولد الموصى له . وقال : إذا علم الموصي بموت الموصى له ، ولم يحدث فيما أوصى به شيئا ، فهو لوارث الموصى له ; لأنه مات بعد عقد الوصية ، فيقوم الوارث مقامه ، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول . ولنا ، أنها عطية صادفت المعطي ميتا ، فلم تصح ، كما لو وهب ميتا ; وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت ، وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا . وإن سلمنا صحتها ، فإن العطية صادفت حيا ، بخلاف مسألتنا . عطاء