الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن قتل العبد الموصى بنفعه ، وجبت قيمته ، يشترى بها ما يقوم مقام الموصى به ; لأن كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها ، إذا لم يبطل سبب استحقاقها . ويفارق الزوجة والعين المستأجرة ; لأن سبب الاستحقاق يبطل بتلفهما ، ويحتمل أن تجب القيمة للوارث ، أو مالك الرقبة ، وتبطل الوصية ; لأن القيمة بدل الرقبة ، فتكون لصاحبها ، وتبطل الوصية بالمنفعة ، كما تبطل بالإجارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية