( 4769 ) فصل : وإن أوصى ، ثم استفاد مالا قبل الموت  ، فأكثر أهل العلم يقولون : إن الوصية تعتبر من جميع ما يخلفه من التلاد والمستفاد ويعتبر ثلث الجميع . هذا قول  النخعي  ، والأوزاعي  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . وسواء علم أو لم يعلم . وحكي عن  أبان بن عثمان  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وربيعة  ،  ومالك  لا يدخل في وصيته إلا ما علم ، إلا المدبر فإنه يدخل في كل شيء . ولنا ، أنه من ماله ، فدخل في وصيته كالمعلوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					