( 5389 ) فصل : ، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم ; وذلك لما ذكرنا من الآيتين ، وعدم المعارض لهما وسائر الكفار غير أهل الكتاب ، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان ; لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ، ففي حلها أولى . . والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت