( 5420 ) فصل : ويحرم على العبد نكاح سيدته . قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها  باطل . وروى  الأثرم  ، بإسناده عن  أبي الزبير  ، قال : سألت  جابرا  عن العبد ينكح سيدته ، فقال : جاءت امرأة إلى  عمر بن الخطاب  ، ونحن بالجابية ، وقد نكحت عبدها ، فانتهرها  عمر  وهم أن يرجمها ، وقال : لا يحل لك . ولأن أحكام النكاح مع أحكام الملك يتنافيان ، فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمه ، يسافر بسفره ، ويقيم بإقامته ، وينفق عليه ، فيتنافيان . 
				
						
						
