( 5445 ) فصل : أن يقول : اخترت نكاح هؤلاء ، أو اخترت هؤلاء ، أو أمسكتهن ، أو اخترت حبسهن ، أو إمساكهن ، أو نكاحهن ، أو أمسكت نكاحهن ، أو ثبت نكاحهن ، أو أثبتهن . وإن قال لما زاد على الأربع : فسخت نكاحهن . كان اختيارا للأربع . وإن طلق إحداهن ، كان اختيارا لها ; لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة . وإن قال : قد فارقت هؤلاء ، أو اخترت فراق هؤلاء . فإن لم ينو به الطلاق ، كان اختيارا لغيرهن ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الاختيار لغيلان : { } اختر منهن أربعا ، وفارق سائرهن
وهذا يقتضي أن يكون لفظ الفراق صريحا فيه ، كما كان لفظ الطلاق صريحا فيه ، وكذا في حديث فيروز الديلمي قال : فعمدت إلى أقدمهن صحبة ، ففارقتها . وهذا الموضع أخص بهذا اللفظ . فيجب أن يتخصص فيه بالفسخ . وإن نوى به الطلاق ، كان اختيارا لهن دون غيرهن . وذكر فيه عند الإطلاق وجهين : أحدهما ، أنه يكون اختيارا للمفارقات ; لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق ، والأولى ما ذكرناه القاضي
وإن وطئ إحداهن ، كان اختيارا لها ، في قياس المذهب ; لأنه لا يجوز إلا في ملك ، فيدل على الاختيار ، كوطء الجارية المبيعة بشرط الخيار ، ووطء الرجعية أيضا اختيارا لها . وإن آلى من واحدة منهن ، أو ظاهر منها ، لم يكن اختيارا لها ; لأنه يصح في غير زوجة ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يكون اختيارا لها ; لأن حكمه لا يثبت في غير زوجة . وإن قذفها ، لم يكن اختيارا لها ; لأنه يقع في غير زوجة .