( 5468 ) فصل : ولو ، فأسلم معه منهن اثنتان ، احتمل أن يجبر على اختيار إحداهما ; لأنه لا بد أن يلزمه نكاح واحدة منهما ، فلا معنى لانتظار البواقي . فإذا اختار واحدة ، ولم يسلم البواقي ، لزمه نكاح الثانية . وكذلك إن لم يسلم من البواقي إلا اثنتان ، لزمه نكاح الأربع . وإن أسلم الجميع في العدة ، كلف أن يختار ثلاثا مع التي اختارها أولا ، وينفسخ نكاح الباقية . وعلى هذا لو أسلم معه ثلاث ، كلف اختيار اثنتين . وإن أسلم معه أربع ، كلف اختيار ثلاث منهن ، إذ لا معنى لانتظاره الخامسة . ونكاح ثلاث منهن لازم له على كل حال أسلم وتحته خمس حرائر
ويحتمل أن لا يجبر على الاختيار ; لأنه إنما يكون عند زيادة العدد على أربع ، وما وجد ذلك ، وكذلك لو أسلمت معه واحدة من الإماء ، لم يجبر على اختيارها ، كذا هاهنا . والصحيح هاهنا أن يجبر على اختيارها ; لما ذكرنا من المعنى . وأما الأمة ، فقد يكون له غرض في اختيار غيرها ; بخلاف مسألتنا .