( 5554 ) فصل : ولو لم تصح التسمية . وبهذا قال نكحها على أن يحج بها ، وقال الشافعي ، النخعي ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، وأصحاب الرأي : يصح ، ولنا أن الحملان مجهول ، لا يوقف له على حد ، فلم يصح ، كما لو أصدقها شيئا . فعلى هذا لها مهر المثل ، وكذلك كل موضع قلنا : لا تصح التسمية . وأبو عبيد