( 5630 ) فصل : وإذا صح قبل الدخول وبعده ، وسواء في ذلك مفوضة البضع ومفوضة المهر . وكذلك من سمي لها مهر فاسد كالخمر والمجهول ; لأن المهر واجب في هذه المواضع ، وإنما جهل قدره ، والبراءة من المجهول صحيحة ; لأنها إسقاط ، فصحت في المجهول كالطلاق . وقال أبرأت المفوضة من المهر ، : لا تصح البراءة في شيء من هذا ; لأن المفوضة لم يجب لها مهر ، فلا يصح الإبراء مما لم يجب ، وغيرها مهرها مجهول ، والبراءة من المجهول لا تصح ، إلا أن تقول : أبرأتك من درهم إلى ألف . فيبرأ من مهرها إذا كان دون الألف . الشافعي
وقد دللنا على وجوبه فيما مضى ، فيصح الإبراء منه ، كما لو قالت : أبرأتك من درهم إلى ألف . ، فإن قلنا : لا يرجع إلى المسمى لها . لم يرجع هاهنا ، وإن قلنا : يرجع ثم . احتمل أن لا يرجع هاهنا ; لأن المهر كله سقط بالطلاق ، ووجبت المتعة بالطلاق ابتداء . وإذا أبرأت المفوضة ، ثم طلقت قبل الدخول
ويحتمل أن يرجع ; لأنه عاد إليه مهرها بسبب غير الطلاق . وبكم يرجع ؟ يحتمل أن يرجع بنصف مهر المثل ; لأنه الذي وجب بالعقد ، فهو كنصف المفروض ، ويحتمل أن يرجع بنصف المتعة ; لأنها التي تجب بالطلاق ، فأشبهت المسمى .