( 5660 ) فهو دين ، إذا مات من هو عليه وعليه دين سواه ، قسم ماله بينهم بالحصص . قال فصل : والصداق إذا كان في الذمة ، في أحمد : ما ترك بين الغرماء والمرأة بالحصص . وذلك لأن نكاح المريض صحيح ، والصداق دين ، فتساوى سائر الديون . مريض تزوج في مرضه وعليه دين ومات