( 6895 ) فصل : وإن ، ففيه وجهان ; أحدهما ، القول قول المقتص منه ; لأن الأصل عدم الاضطراب ، ووجوب الضمان . والثاني ; القول قول المقتص ; لأن الأصل براءة ذمته ، وما يدعيه محتمل . والأول أصح ; فإن الجرح سبب وجوب الضمان ، وما يدعيه من الاضطراب المانع من ثبوت حكمه ، الأصل عدمه ، فالقول قول من ينفيه ، كما لو زاد في القصاص من الجراح ، وقال : إنما حصلت الزيادة باضطرابه . وأنكر المجني عليه . جرح رجلا وادعى أنه جرحه دفعا عن نفسه ، أو قتله وادعى أنه وجده مع أهله ، أو قتل بهيمة وادعى أنها صالت عليه