( 6937 ) فصل : وإن فحكي عن جنى على سنه فسودها ، ، رحمه الله ، في ذلك روايتان ; إحداهما ، تجب ديتها كاملة . وهو ظاهر كلام أحمد . ويروى هذا عن الخرقي وبه قال زيد بن ثابت سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وشريح والزهري وعبد الملك بن مروان والنخعي ومالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة ، وأصحاب الرأي . وهو أحد قولي والثوري . والرواية الثانية ، عن الشافعي ، أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه ، ففيها ديتها ، وإن لم يذهب نفعها ، ففيها حكومة . وهذا قول أحمد ، والقول الثاني القاضي وهو المختار عند أصحابه ; لأنه لم يذهب بمنفعتها ، فلم تكمل ديتها ، كما لو اصفرت . للشافعي
ولنا ، أنه قول ، ولم يعرف له مخالف في الصحابة ، فكان إجماعا ، ولأنه أذهب الجمال على الكمال ، فكملت ديتها ، كما لو زيد بن ثابت . فأما إن اصفرت أو احمرت ، لم تكمل ديتها ; لأنه لم يذهب الجمال على الكمال ، وفيها حكومة . وإن اخضرت ، احتمل أن يكون كتسويدها ; لأنه يذهب بجمالها ، واحتمل أن لا يجب فيها إلا حكومة ; لأن ذهاب جمالها بتسويدها أكثر ، فلم يلحق به غيره ، كما لو حمرها . فعلى قول من أوجب ديتها ، متى قلعت بعد تسويدها ، ففيها ثلث ديتها أو حكومة ، على ما سنذكره فيما بعد ، وعلى قول من لم يوجب فيها إلا حكومة ، يجب في قلعها ديتها ، كما لو صفرها . قطع أذن الأصم وأنف الأخشم