( 6948 ) مسألة ; قال لا نعلم في هذا خلافا . وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( وفي الأنثيين الدية ) لعمرو بن حزم { } . ولأن فيهما الجمال والمنفعة ، فإن النسل يكون بهما ، فكانت فيهما الدية ، كاليدين . وروى : وفي البيضتين الدية الزهري ، عن ، أنه قال : مضت السنة أن في الصلب الدية ، وفي الأنثيين الدية . وفي إحداهما نصف الدية ، في قول أكثر أهل العلم سعيد بن المسيب
وحكي عن ، أن في اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلثها ; لأن نفع اليسرى أكثر ; لأن النسل يكون بها . ولنا ، أن ما وجبت الدية في شيئين منه ، وجب في أحدهما نصفها ، كاليدين ، وسائر الأعضاء ، ولأنهما ذوا عدد تجب فيه الدية ، فاستوت ديتهما ، كالأصابع ، وما ذكروه ينتقض بالأصابع والأجفان ، تستوي دياتها مع اختلاف نفعها ، ثم يحتاج إلى إثبات ذلك الذي ذكره . وإن رض أنثييه ، أو أشلهما ، كملت ديتهما ، كما لو أشل يديه أو ذكره . وإن قطع أنثييه ، فذهب نسله ، لم يجب أكثر من دية ; لأن ذلك نفعهما ، فلم تزدد الدية بذهابه معهما ، كالبصر مع ذهاب العينين ، والبطش مع ذهاب الرجلين . وإن قطع إحداهما ، فذهب النسل ، لم يجب أكثر من نصف الدية ; لأن ذهابه غير متحقق . سعيد بن المسيب