( 7463 ) فصل : : نقل أبو داود ، عن أنه قال له : أحمد قال لم يزل أهل إذا قال من رجع إلى الساقة فله دينار ، والرجل يعمل في سياقة الغنم الشام يفعلون هذا ، وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة وسياقة الغنم منفعة . قيل له : فإن ، ولمن جاء بعشرة رءوس رأس ؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . قيل له : أغار على قرية ، فنزل فيها والسبي والدواب والخرثي معهم في القرية ، ويمنع الناس من جمعه الكسل ، لا يخافون عليه العدو ، فيقول الإمام : من جاء بعشرة أثواب ، فله ثوب الروم ، فله دينار ، يريده لطعام السبي ، ما ترى في أخذ الدينار ؟ فلم ير به بأسا . فإن قال : من جاء بعدل من دقيق
قيل فيذهب الناس فيطلبون ، فما ترى في هذا النفل ؟ قال : لا بأس به ، إذا كان يحرضهم على ذلك ، ما لم يستغرق الثلث . قلت : فلا بأس بنفلين في شيء واحد ؟ قال : نعم ، ما لم يستغرق الثلث ، غير مرة سمعته يقول ذلك . فالإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعا ، فلما كان يوم المغار ، نادى : من جاء بعشرة رءوس ، فله رأس ، ومن جاء بكذا ، فله كذا ،