( 7730 ) مسألة ; قال : ( وإذا صاد بالمعراض ، أكل ما قتل بحده ، ولا يأكل ما قتل بعرضه ) المعراض : عود محدد ، وربما جعل في رأسه حديدة . قال : المعراض يشبه السهم ، يحذف به الصيد بحده ، فربما خرق وقتل ، فيباح ، وربما أصاب بعرضه ، فقتل بثقله ، فيكون موقوذا ، فلا يباح . أحمد
وهذا قول علي ، [ ص: 306 ] وعثمان ، وعمار . وبه قال وابن عباس ، النخعي والحكم ، ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة وإسحاق ، . وقال وأبو ثور الأوزاعي ، وأهل الشام : يباح ما قتله بحده وعرضه . وقال : ما رمي من الصيد بجلاهق أو معراض ، فهو من الموقوذة . وبه قال ابن عمر الحسن .
ولنا ، ما روى ، قال : { عدي بن حاتم ، فقال : ما خرق فكل ، وما قتل بعرضه فهو وقيذ ، فلا تأكل صيد المعراض } متفق عليه . وهذا نص ، ولأن ما قتله بحده بمنزلة ما طعنه برمحه ، أو رماه بسهمه ، ولأنه محدد خرق وقتل بحده ، وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله . فهو موقوذ ، كالذي رماه بحجر أو ببندقة . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن