( 7778 ) مسألة ; قال : ( وإن كان جنبا ، جاز أن يسمي ويذبح ) وذلك أن الجنب تجوز له التسمية ، ولا يمنع منها ; لأنه إنما يمنع من القرآن ، لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح ، وممن رخص في ذبح الجنب الحسن ، والحكم ، ، والليث ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
قال : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح ابن المنذر ; لأنها في معنى الجنب . ذبيحة الحائض