( 7790 ) فصل : فأما . قال الدب ، فينظر فيه ; فإن كان ذا ناب يفرس به ، فهو محرم ، وإلا فهو مباح : إن لم يكن له ناب ، فلا بأس به . وقال أصحاب أحمد : هو سبع ; لأنه أشبه شيء بالسباع ، فلا يؤكل . أبي حنيفة
ولنا ، أن الأصل الإباحة ، ولم يتحقق وجود المحرم ، فيبقى على الأصل ، وشبهه بالسباع إنما يعتبر في وجود العلة المحرمة ، وهو كونه ذا ناب يصيد به ويفرس ، فإذا لم يوجد ذلك ، كان داخلا في عموم النصوص المبيحة . والله أعلم .