( 846 ) فصل : وقول : " ومن ذكر صلاة وهو في أخرى " يدل على أنه متى صلى ناسيا للفائتة أن صلاته صحيحة وقد نص الخرقي على هذا في رواية الجماعة ، قال : متى أحمد ، أجزأته ، ويقضي الفائتة . وقال ذكر الفائتة وقد سلم : يجب الترتيب مع النسيان . ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث مالك أبي جمعة وبالقياس على المجموعتين . ولنا ، عموم قوله صلى الله عليه وسلم { } . ولأن المنسية ليس عليها أمارة ، فجاز [ ص: 354 ] أن يؤثر فيها النسيان ، كالصيام . عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان
وأما حديث أبي جمعة ، فإنه من رواية ، وفيه ضعف ، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو في الصلاة . وأما المجموعتان فإنما لم يعذر بالنسيان ; لأن عليهما أمارة ، وهو اجتماع الجماعة ، بخلاف مسألتنا ، ولا فرق بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر ، نص عليه ابن لهيعة ; لعموم ما ذكرناه من الدليل ، والله أعلم . أحمد