( 8018 ) فصل : إذا ، فقال قال : حلفت . ولم يكن حلف : هي كذبة ، ليس عليه يمين . وعنه : عليه الكفارة ; لأنه أقر على نفسه . والأول هو المذهب ، لأنه حكم فيما بينه وبين الله - تعالى ، فإذا كذب في الخبر به ، لم يلزمه حكمه ، كما لو قال : ما صليت . وقد صلى . ولو قال : علي يمين . ونوى الخبر ، فهي كالتي قبلها ، وإن نوى القسم ، فقال أحمد : هي يمين . وهو قول أصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب : ليس بيمين ; لأنه لم يأت باسم الله - تعالى - المعظم ، ولا صفته ، فلم يكن يمينا ، كما لو قال : حلفت . الشافعي
وهذا أصح ، إن شاء الله ; فإن هذه ليست صيغة اليمين والقسم ، وإنما هي صيغة الخبر ، فلا يكون بها حالفا ، وإن قدر ثبوت حكمها ، لزمه أقل ما يتناوله الاسم ، وهو يمين ما ، وليست كل يمين موجبة للكفارة ، فلا يلزمه شيء . ووجه الأول ، أنه كناية عن اليمين وقد نوى بها اليمين ، فتكون يمينا ، كالصريح .