الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8341 ) فصل : ولا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي . وبه قال الشافعي . وقال مالك : يقبل ذلك في الأموال ; لأنهما في الأموال أقيمتا مقام الرجل ، فحلف معهما ، كما يحلف مع الرجل .

                                                                                                                                            ولنا ، أن البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل ، كما لو شهد أربع نسوة . وما ذكروه يبطل بهذه الصورة ، فإنهما لو أقيمتا مقام رجل من كل وجه ، لكفى أربع نسوة مقام رجلين ، ولقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين ، ولأن شهادة المرأتين ضعيفة ، تقوت بالرجل ، واليمين ضعيفة ، فيضم ضعيف إلى ضعيف ، فلا يقبل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية