( 8341 ) فصل : ولا تقبل . وبه قال شهادة امرأتين ويمين المدعي . وقال الشافعي : يقبل ذلك في الأموال ; لأنهما في الأموال أقيمتا مقام الرجل ، فحلف معهما ، كما يحلف مع الرجل . مالك
ولنا ، أن البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل ، كما لو شهد أربع نسوة . وما ذكروه يبطل بهذه الصورة ، فإنهما لو أقيمتا مقام رجل من كل وجه ، لكفى أربع نسوة مقام رجلين ، ولقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين ، ولأن شهادة المرأتين ضعيفة ، تقوت بالرجل ، واليمين ضعيفة ، فيضم ضعيف إلى ضعيف ، فلا يقبل .