( 8388 ) مسألة ; قال : ( وشهادة الأخ لأخيه جائزة ) قال : أجمع أهل العلم على أن ابن المنذر جائزة . روي هذا عن شهادة الأخ لأخيه . وبه قال ابن الزبير ، شريح ، وعمر بن عبد العزيز والشعبي ، ، والنخعي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأبو عبيد وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وحكي عن وأبو ثور ، عن ابن المنذر ، أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم . الثوري
وعن ، أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره ; لأنه متهم في حقه . وقال مالك : قال ابن المنذر : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب ، وتجوز في الحقوق . ولنا عموم الآيات ، ولأنه عدل غير متهم ، فتقبل شهادته له كالأجنبي ، ولا يصح القياس على الوالد والولد ; لأن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ . مالك