الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8424 ) فصل : فإن حلف أحد الابنين مع الشاهد ، لم يثبت من الدين إلا قدر حصته . وهكذا إذا ادعى الورثة وصية لأبيهم أو دينا ، وأقاموا شاهدا ، لم يثبت جميعه إلا بأيمان جميعهم . وإن حلف بعضهم ، ثبت من الدين والوصية بقدر حقه ، ولا يشاركه فيه باقي الورثة ; لأنه لا يثبت لهم حق بدون أيمانهم ، ولا يجوز أن يستحقوا بيمين غيرهم ، ويقضي من دين أبيه بقدر ما ثبت له ، فإن كان في الورثة صغير أو معتوه ، وقف حقه ، حتى يبلغ الصغير ويعقل المعتوه ; لأنه لا يمكن أن يحلف على حاله ، ولا يحلف وليه ; لكون اليمين لا تدخلها النيابة .

                                                                                                                                            وإن كان فيهم أخرس مفهوم الإشارة ، حلف وأعطي حصته ، وإن لم تفهم إشارته ، وقف حقه أيضا . فإن مات ، أو مات الصبي والمعتوه ، قام ورثتهم مقامهم في اليمين والاستحقاق . فإن طالب أولياؤهما في حياتهما بحبس المدعى عليه حتى يبلغ الصبي ، ويفيق المجنون ، ويعقل الأخرس الإشارة ، أو بإقامة كفيل ، لم يجابوا إلى ذلك ; لأن الحبس عذاب لا يستحق على من لم يثبت عليه حق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية