( 8672 ) فصل : فإن ، نظرنا ; فإن كانت حاملا حين التعليق ، تبعها فيه ; لأنه كعضو من أعضائها ، وإن كانت حاملا حين وجود الصفة ، عتق معها لذلك . وإن حملت بعد التعليق ، وولدت [ ص: 325 ] قبل وجود الصفة ، لم يتبعها في الصفة ، ولم يعتق بوجودها . وفيه وجه آخر ، أنه يعتق بها ، ويتبع أمه في ذلك . ولأصحاب علق عتق أمته بصفة وجهان ، كهذين . ووجه إتباعه إياها ، أنها استحقت الحرية ، فتبعها ولدها ، كالمدبرة . الشافعي
ولنا ، أنه يملكها ملكا كاملا ، ويباح له التصرف في رقبتها بأنواع التصرفات ، بغير خلاف ، فلم يعتق ولدها بعتقها ، كالموصى بعتقها ، أو الموكل فيه ، وتفارق المدبرة ; فإن التدبير آكد ; لما ذكرنا ، ولهذا اختلف في جواز بيعها والتصرف فيها .