الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8725 ) فصل : إذا باع الورثة المكاتب ، أو وهبوه ، صح بيعهم وهبتهم ، لأنهم يقومون مقام المكاتب ، والمكاتب يملك بيعه وهبته فكذلك ورثته ، ويكون عند المشتري والموهوب له مبقى على كتابته ، فإن عجز فعجزه ، عاد رقيقا له ، وإن أدى وعتق ، كان ولاؤه لمن يؤدي إليه . على الرواية التي تقول : إن ولاءه للورثة ، إذا أدى إليهم .

                                                                                                                                            وأما على الرواية الأخرى ، فيحتمل أن لا يصح بيعه ولا هبته ; لأن ذلك يقتضي إبطال سبب ثبوت الولاء للسيد الذي كاتبه ، وليس ذلك للورثة ، ويحتمل أن يصح ، ويكون الولاء للسيد إن عتق بالكتابة ; لأن السيد عقدها ، فعتق بها ، فكان ولاؤه له ، ويفارق ما لو باعه السيد ; لأن السيد ببيعه أبطل حق نفسه ، وله ذلك بخلاف الورثة ; فإنهم لا يملكون إبطال حق موروثهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية