( 8858 ) فصل : وإن زوج أمته ، ثم وطئها  ، فقد فعل محرما ، ولا حد عليه ; لأنها مملوكته ، ويعزز . قال  أحمد  رضي الله عنه : يجلد ، ولا يرجم . يعني أنه يعزر بالجلد ; لأنه لو وجب عليه الحد ، لوجب الرجم إذا كان محصنا . فإن أولدها ، صارت أم ولده ; لأنه استولد مملوكته ، وتعتق بموته ، وولده حر ، وما ولدت بعد ذلك من الزوج ، فحكمه حكم أمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					