[ ص: 424 ] باب روى الساعات التي نهي عن الصلاة فيها قال : { ابن عباس } . وعن شهد عندي رجال مرضيون ، وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح ، حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر ، حتى تغرب الشمس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد } متفق عليهما . وفي لفظ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر . رواه لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . وعن مسلم مثل حديث أبي هريرة إلا أنه قال : وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . وعن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } رواهما إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب . مسلم
وعن ، قال : { عقبة بن عامر } . وعن ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا ; حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ، قال : { عمرو بن عبسة } . رواهن قلت يا رسول الله ، أخبرني عن الصلاة . قال : صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس ، حتى ترتفع ; فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ; فإن الصلاة محضورة مشهودة ، حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ; فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار . مسلم