( 1035 ) مسألة : قال : ( وصلاة التطوع مثنى مثنى ) يعني يسلم من كل ركعتين ، والتطوع قسمان ; تطوع ليل ، وتطوع نهار ، فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى . هذا قول أكثر أهل العلم ، وبه قال ، أبو يوسف . وقال ومحمد : إن شئت ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا ، وإن شئت ثمانيا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو حنيفة صلاة الليل مثنى مثنى } متفق عليه . وعن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة } . رواه مفتاح الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة . الأثرم