( 1077 ) مسألة : قال : ( يقنت فيها ) يعني أن . هذا المنصوص عند أصحابنا ، وهذا قول [ ص: 448 ] القنوت مسنون في الوتر ، في الركعة الواحدة ، في جميع السنة ، ابن مسعود ، وإبراهيم وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن الحسن . وعن رواية أخرى ، أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان . وروي ذلك عن أحمد علي وأبي . وبه قال ، ابن سيرين وسعيد بن أبي الحسن ، والزهري ، ، ويحيى بن وثاب ومالك والشافعي
واختاره ; لما روي عن أبو بكر الأثرم الحسن ، أن جمع الناس على عمر أبي بن كعب ، فكان يصلي لهم عشرين ليلة ، ولا يقنت إلا في النصف الثاني . رواه أبو داود ، وهذا كالإجماع . وقال : يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان ; لهذا الخبر ، وعن قتادة أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان . وعنه لا يقنت في صلاة بحال . والرواية الأولى هي المختارة عند أكثر الأصحاب . وقد قال ابن عمر ، في رواية أحمد المروذي : كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان ، ثم إني قنت ، هو دعاء وخير .
ووجهه ما روي عن أبي ، { } . وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ، فيقنت قبل الركوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره : { علي } . وكان للدوام ، وفعل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك أبي يدل على أنه رآه . ولا ينكر اختلاف الصحابة في هذا ، ولأنه وتر ، فيشرع فيه القنوت ، كالنصف الآخر ، ولأنه ذكر يشرع في الوتر ، فيشرع في جميع السنة ، كسائر الأذكار .