الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يستفتح ) لأن الاستفتاح لأول الصلاة ( ثم يكبر ستا زوائد ) لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة ، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة } قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب وقال عبد الله قال أبي أنا أذهب إلى هذا ورواه ابن ماجه وصححه ابن المديني .

                                                                                                                      وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال { التكبير [ ص: 54 ] سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما } رواه أبو داود والدارقطني وقال أحمد : اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز وقال ابن الجوزي : ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في العيدين حديث صحيح .

                                                                                                                      ( قبل التعوذ ، ثم يتعوذ عقب ) التكبيرة ( السادسة ) لأن التعوذ للقراءة ، فيكون عندها ( بلا ذكر ) بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير ( ثم يشرع في القراءة ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود وقبل قراءتها خمسا زوائد ) لما تقدم ( يرفع يديه مع كل تكبيرة ) نص عليه لحديث وائل بن حجر { أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير } قال أحمد : فأرى أن يدخل فيه هذا كله وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد " وعن زيد كذلك رواهما الأثرم .

                                                                                                                      ( ويقول بين كل تكبيرتين ) زائدتين ( الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا ) لما روى عقبة بن عامر قال : سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال " يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويكبر " الحديث وفيه : فقال حذيفة وأبو موسى " صدق أبو عبد الرحمن رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر ، كتكبيرات الجنازة .

                                                                                                                      ( وإن أحب قال غيره ) أي غير ما تقدم من الذكر ( إذ ليس فيه ذكر مؤقت ) أي محدود لأن الفرض الذكر بين التكبير فلهذا نقل حرب : أن الذكر غير مؤقت .

                                                                                                                      ( ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر ) لما تقدم ( وإن ، نسي التكبير أو شيئا منه ، حتى شرع في القراءة لم يعد إليه ) لأنه سنة فات محلها أشبه ما لو نسي الاستفتاح أو التعوذ حتى شرع في القراءة ، أو نسي قراءة سورة حتى ركع ولأنه إن أتى بالتكبيرات ثم عاد إلى القراءة فقد ألغى فرضا يصح أن يعتد به وإن لم يعد إلى القراءة فقد حصلت التكبيرات في غير محلها .

                                                                                                                      ( وكذا إن أدرك الإمام [ ص: 55 ] قائما بعد التكبير الزائد أو بعضه لم يأت به ) لفوات محله ، وكما لو أدركه راكعا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية