الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولسيد غسل أمته وطئها أو لا وأم ولده ) وأمته ( كالزوجين ) فلكل منهما أن يغسل الآخر وينظر إلى غير العورة ( ويغسل ) السيد ( مكاتبته ولو لم يشترط وطأها ) لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها ودفنها .

                                                                                                                      ( وتغسله ) أي تغسل المكاتبة سيدها ( إن شرطه ) أي وطأها لإباحتها له ( وإلا ) أي وإن لم يشترط وطء مكاتبته ( فلا ) يباح لها أن تغسله لحرمتها عليه من قبل [ ص: 90 ] الموت ( ولا يغسل ) سيد ( أمته المزوجة ولا ) أمته ( المعتدة من زوج ) تبع المصنف في ذلك صاحب الفروع واستشكله في الإنصاف وقال في تصحيح الفروع : ومعناه أيضا في الإنصاف الذي يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام المعالي ، وإلا كيف يقال : لا يغسل السيد أمته المزوجة والمعتدة من زوج .

                                                                                                                      ثم يحكي خلافا في الأولوية فيما إذا اجتمع زوج وسيد - إلى أن قال : فيقال : الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأمته المعتدة والمزوجة وهو الذي قدمه المصنف وأبو المعالي يقول : لا يغسلهما قال : وإن لم نحمله على هذا يحصل التناقض .

                                                                                                                      ( ولا ) يغسل السيد ( المعتق بعضها ) لحرمتها عليه قبل موتها ، ومثلها المشتركة ( ولا ) يغسل ( من هي في استبراء واجب ) بناء على أنه لا يغسل المعتدة لأنها في معناها ( ولا تغسله ) أي تغسل الأمة المزوجة أو المعتدة من زوج أو المعتق بعضها أو من هي في استبراء واجب : سيدها وفيه في غير المعتق بعضها : ما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية