الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويسن أن يجعل ) الغاسل ( في ) الغسلة ( الأخيرة كافورا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { واجعلن في الآخرة كافورا } متفق عليه ولأنه يصلب الجسم ويبرده ويطيبه ويطرد عنه الهوام .

                                                                                                                      ( و ) أن يجعل في الأخيرة ( سدرا ) [ ص: 96 ] كسائر الغسلات لما تقدم ( وغسله ) أي الميت ( بالماء البارد أفضل ) لأن المسخن يرخيه ولم ترد به السنة ( ولا بأس بغسله بماء حار ) إن احتيج إليه لشدة برد أو وسخ لا يزول إلا به واستحبه ابن حامد لأنه ينقي ما لا ينقي الماء البارد ( و ) لا بأس ب ( خلال ) إن احتيج إليه لإزالة وسخ لأن إزالته مطلوبة شرعا .

                                                                                                                      ( والأولى : أن يكون ) الخلال ( من شجرة لينة كالصفصاف ) بالفتح : الخلاف ، بلغة أهل الشام قاله الأزهري ( ونحوه مما ينقي ولا يجرح ) لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي .

                                                                                                                      ( وإن جعل ) الغاسل ونحوه ( على رأسه ) أي الميت ( قطنا فحسن ) لشرفه ( ويزيل ) الغاسل ( ما بأنفه ) أي الميت ( وصماخيه من أذى ) تكميلا لطهارته .

                                                                                                                      ( و ) لا بأس بغسله ب ( أشنان إن احتيج إليهن ) أي الماء الحار والخلال ، والأشنان لوسخ أو نحوه ( وإلا ) بأن لم يحتج إليهن ( كره في الكل ) لأن السنة لم ترد به ، ومع عدم الحاجة إليه يكون كالعبث .

                                                                                                                      ( وإن كان الميت شيخا أو به حدب أو نحو ذلك وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك ) إزالة للمثلة .

                                                                                                                      ( وإن لم يمكن ) ذلك ( إلا بعسف تركه بحاله ) دفعا لأذاه به ( فإن كان ) الميت ( على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشهره بالمثلة ترك في تابوت أو ) ترك في النعش ( تحت ، مكبة كما يصنع بالمرأة ) سترا لذلك ( ويأتي في فصل الحمل ) أي حمل الميت .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية