الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره ) كالحرق والجذام والتبضيع ( يمم ) لأن غسل الميت طهارة على البدن فقام التيمم عند العجز عنه مقامه كالجنابة .

                                                                                                                      ( وكفن ) بعد التيمم ( وصلي عليه ) كغيره ( وإن تعذر غسل بعضه ) غسل ما أمكن منه ، و ( يمم له ) أي : لما تعذر غسله كالجنابة .

                                                                                                                      ( وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه ) الماء بحيث يعم بدنه ( وترك عركه ) لتعذره وتقدم أنه لا يجب الفعل وإن لم يكن عذر ( ثم إن يمم ) الميت ( لعدم الماء وصلي عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله ) لإمكانه وتعاد الصلاة عليه ولو كانت ، بتيمم والأولى بوضوء وتقدم .

                                                                                                                      ( وإن وجد ) الماء ( فيها ) أي : في الصلاة على الميت وقد يمم ( بطلت ) الصلاة فيغسل ثم يصلى عليه كالحي يجد الماء ( ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت ) ليغسل به لأن المنة فيه يسيرة و ( لا ) يلزمه قبول ( ثمنه ) هبة للمنة كالحي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية