( وإن دفنها مسلم وحدها ) أي : في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار نص عليه وحكاه عن ماتت ذمية ) أو كافرة غيرها ( حامل بمسلم ( إن أمكن ) دفنها وحدها ( وإلا ) بأن لم يمكن دفنها وحدها فإنها تدفن ( مع المسلمين ) لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار وكما لو اشتبه [ ص: 147 ] مسلم بكافر . واثلة بن الأسقع
( وجعل ظهرها ) أي : الكافرة ( إلى القبلة ) وتدفن ( على جنبها الأيسر ) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لأن ظهره لوجه أمه ( ولا يصلى عليه ) أي : جنين نحو الذمية ( لأنه غير مولود ولا سقط ) وكالمأكول ببطن الآكل وهو أربعة أشهر فينويهما بالصلاة ( وإلا ) أي : وإن لم يمض زمن تصويره صلى ( عليها دونه ) وإنما صحت الصلاة عليه معها بعد مضي زمن تصويره تبعا لها بخلاف الكافرة ( ويلزم تمييز قبور أهل الذمة ) عن مقابر المسلمين ، كحال الحياة وأولى ( ويأتي ) في أحكام الذمة . ( ويصلى على مسلمة حامل ) و على ( حملها بعد مضي زمن تصويره )