( و وعلله في الأحكام السلطانية ) تضمين أموال العشر والخراج ) بقدر معلوم ( باطل ( وغيرها : بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد ) عن القدر المضمون به . للقاضي أبي يعلى
( و ) يقتضي غرم ما نقص عنه ( وهذا مناف لموضوع العمالة و ) ل ( حكم الأمانة ) سئل في رواية أحمد حرب عن تفسير حديث " القبالات ربا قال هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في التحريم والبطلان وعن ابن عمر " إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار قال أهل اللغة : القبيل : الكفيل والعريف وقد قبل به يقبل ويقبل قبالة ونحن في قبالته أي عرافته . ابن عباس