الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة ، مثل أن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها لأنه أنفع للفقراء ) من زكاة السوم ( فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة ، فعليه زكاة السوم ) قال في المبدع : بلا خلاف ، لوجود سبب الزكاة فيه ، بلا معارض فلو ملك أربعين شاة للتجارة ، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد زكاها للسوم عند تمام الحول .

                                                                                                                      ( ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ، ثم قطع نية التجارة ) فيها ( استأنف ) بها ( حولا من قطع النية ) لأن حول التجارة انقطع بقطع النية وحول السوم لا ينبني على حول التجارة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية