الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا بأس بالتوكل في إخراجها ) أي الزكاة لأنها عبادة مالية محضة ، كتفرقة النذر والكفارة وذبح الأضحية .

                                                                                                                      ( ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلما ) لأنها عبادة ، والكافر ليس من أهلها وغير الثقة لا يؤمن عليها ( فإن دفعها ) الموكل ( إلى وكيله ، أجزأت النية من موكل ، مع قرب زمن الإخراج ) من زمن التوكيل لأن الوجوب متعلق بالموكل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية