( ولا ) يجوز أي الشروع فيه إن قلنا : إنه شرط قال في الإنصاف : هذا المذهب ا هـ والصحيح أن عدمه مانع ، فيصح إن تعجل قبل الشروع فيه كما قطع به في الشرح ، وتبعه في المنتهى في أول زكاة السائمة [ ص: 266 ] وقدمه في الفروع وغيره وقد منع تعجيل الزكاة ( قبل السوم ) ابن نصر الله تحقق هذا الخلاف ورده في تصحيح الفروع بما يطول فراجعه فهو مفيد .