الحرم وحشيشه حتى شوك وورق وسواك ونحوه ويأتي كيفية ضمانه ( إلا اليابس ) من شجر وحشيش وورق ونحوها ; لأنه بمنزلة الميت . ( ويضمنه ) أي : شجر
( و ) إلا ( مازال بفعل غير آدمي ) فيجوز الانتفاع به نص عليه ; لأن الخبر في القطع ( و ) إلا ما ( انكسر ) و ( لم يبن ) فإنه كظفر منكسر .
( و ) إلا ( الإذخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم " إلا الإذخر " وهو بكسر الخاء والهمزة قاله في حاشيته ( و ) إلا ( الكمأة والنقع ) ; لأنهما لا أصل لهما فليسا بشجر ولا حشيش فائدة : قال القزويني في عجائب المخلوقات : العرب تقول إن الكمأة تبقى في الأرض فيمطر عليها مطر الصيف فتستحيل أفاعي وكذا أخبر بها غير واحد قاله في حاشيته ( و ) إلا ( الثمرة ) ; لأنها تستخلف .
( و ) إلا ( ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم فيباح أخذه والانتفاع به ) ; لأنه مملوك الأصل كالأنعام والنهي عن شجر الحرم وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد وهذا يضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر .
( و ) يباح الانتفاع ( بما انكسر من الأغصان و ) بما ( انقلع من الشجر بغير فعل آدمي ) وتقدم آنفا ( وكذا الورق الساقط ) يجوز الانتفاع به .