( و ) يحرم ( ولو كانت تطوعا ; لأنها تعينت بالذبح ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ( بيع شيء منها ) أي : الذبيحة ، هديا كانت أو أضحية { قتادة بن النعمان } قال ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي ، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها : قالوا الميموني : فجلود الأضحية نعطيها السلاخ ؟ قال : لا ، وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم { لأبي عبد الله } قال إسناده جيد . لا تعط في جزارتها شيئا منها