الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و إذا نذر هديا مطلقا ، فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ) كالواجب بأصل الشرع المطلق ( فإن ذبح ) من نذر هديا وأطلق ( البدنة أو البقرة ، كانت كلها واجبة ) لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه .

                                                                                                                      ( وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق ) البدنة لمساواتها لها ( وإلا ) أي : وإن لم يطلق ، بل نوى معينا من الإبل ( لزمه ما نواه ) كما لو نوى كونها من البقر ، وكما لو عينه باللفظ ( فإن عين شيئا بنذره ) بأن قال : هذا هدي ، أو لله علي هذا هديا ونحوه ( أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من حيوان ) ، ولو معيبا وغير حيوان كدراهم وعقار ( وغيرهما ) ; لأنه إنما وجب بإيجابه على نفسه ، ولو لم يوجب سوى هذا ، فأجزأه كيف كان ( والأفضل ) كون الهدي ( من بهيمة الأنعام ) لفعله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                      ( وإن قال إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي ، فلبسه أهداه ) وجوبا إلى مساكين الحرم لوجود شرط النذر ( وعليه إيصاله ) أي : الهدي مطلقا ( إلى فقراء الحرم ) لقوله تعالى { ثم محلها إلى البيت العتيق } ; ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا ، والمعهود في الهدي الواجب : بالشرع ، كهدي المتعة يذبحه بالحرم فكذا يكون المنذور .

                                                                                                                      ( ويبيع غير المنقول كالعقار ، ويبعث ثمنه إلى الحرم ) [ ص: 19 ] لتعذر إهدائه بعينه ، فانصرف إلى بدله .

                                                                                                                      يؤيده ما روي عن ابن عمر " أن رجلا سأله عن امرأة نذرت أن تهدي دارا قال : تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم .

                                                                                                                      وقال أبو الوفاء علي ( ابن عقيل أو يقومه ) أي : العقار ( ويبعث القيمة ) إلى فقراء الحرم ; لأن الغرض القيمة التي هي بدله ، لا نفس البيع ( إلا أن يعينه ) أي : المنذور ( لموضع سوى الحرم ، فيلزمه ذبحه فيه ) أي : في الموضع الذي عينه ( وتفرقة لحمه على مساكينه ) أي : مساكين ذلك الموضع ( أو إطلاقه لهم ) أي : لمساكينه ( إلا أن يكون الموضع ) الذي عينه ( به صنم أو شيء من أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار والكنائس ونحوها ، فلا يوف به ) أي : بنذره روى أبو داود { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أذبح بالأبواء قال : أبها صنم قال : لا قال : أوف بنذرك } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية