( ويجوز ) ; لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه ولو لمسلم ( ويأتي في كتاب البيع ) موضحا ويأتي أيضا أنه لا يكره ( ويحرم بيعه ) . شراؤه استنقاذا
( و ) يحرم ( توسده ) أي : المصحف ; لأن ذلك ابتذال له ( وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا ) بأن لم يكن في كتب العلم قرآن ( كره ) ( والوزن به والاتكاء عليه ) ( وإن خاف عليها ) سرقة ( فلا بأس ) أن يتوسدها للحاجة . توسدها والوزن بها والاتكاء عليها
بل قال العلماء : يستحب نقطه وشكله ، صيانة عن اللحن فيه والتصحيف ، وأما كراهة ( ولا يكره نقط المصحف و ) لا ( شكله ) الشعبي النقط فللخوف من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم ولا يمنع ذلك كونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة كنظائره ، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس ونحوها قاله والنخعي النووي في التبيان .
( و ) لا لعدم النهي عنه . ( كتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات والأحزاب ونحوها )