( ولا يحرم ) أي : الزوجين ( في القسمة ، و ) لا في ( البيع ) لعدم ورود الشرع به ( وإن سبيت المرأة وحدها ) أي : دون زوجها ( انفسخ نكاحها وحلت لسابيها ) لحديث التفريق بينهما قال { أبي سعيد الخدري أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل : والمحصنات الآية } رواه أصبنا سبايا يوم الترمذي وحسنه والمراد : تحل لسابيها بعد الاستبراء ، لما سيأتي في بابه .
( وإن لم ينفسخ ) نكاحه ; لأنه لا نص فيه ولا يقتضيه القياس . سبي الرجل وحده