( ولو ، أو ) [ ص: 247 ] في ( المضاربة به ) أو شراء سلعة ( لم يصح ) الإذن لأنه لا يملكه حتى يقبضه . أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه ، أو ) في ( صرفه
( ولم يبرأ ) الغريم إذا تصدق به أو صرفه أو ضارب به ونحوه لعدم أدائه لربه ويأتي في آخر السلم تتمة .